ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨ - الحديث ١١٦
ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ.
[الحديث ١١٥]
١١٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.
[الحديث ١١٦]
١١٦عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عتُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ
و قال في الشرائع: و يبدأ الشهود برجمه وجوبا، و لو كان مقرا بدأ
الإمام [١]. و قال في المسالك: مستند التفصيل مرسلة صفوان، و في كثير من الأخبار
بدأة الإمام. و يحتمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند، و يظهر من كلام الشيخ عدم
وجوب بدأة الشهود، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم [٢]. الحديث الخامس عشر و المائة:
و يدل على أن المرأة أيضا تدفن إلى وسطها، و نفى عنه في المختلف البأس خلافا للمشهور، و اختلف في دخول الغايتين في المغيا.
الحديث السادس عشر و المائة: موثق.
و قال في الروضة: و ينبغي كون الحجارة صغارا، لئلا يسرع تلفه بالكبار.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٧.
[٢]المسالك ٢/ ٤٣٠.